مـنـتـديــات الــبـــاحـــث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

* الطلاق في الإسلام:خطوات قبل الطلاق: التضييق - الوعظ - الهجر - الضرب - الحكمين

اذهب الى الأسفل

* الطلاق في الإسلام:خطوات قبل الطلاق: التضييق - الوعظ - الهجر - الضرب - الحكمين Empty * الطلاق في الإسلام:خطوات قبل الطلاق: التضييق - الوعظ - الهجر - الضرب - الحكمين

مُساهمة  طارق فتحي الأحد أبريل 30, 2017 3:14 am

ثانيا: الطلاق في الإسلام:
(4) خطوات قبل الطلاق:
رابعا الحكمين:
فإذا ما فشلت كل الوسائل السابقة من ( وعظ و هجر وضرب ) وجب علي كل منْ الزوج والزوجة اختيار حكما من أهله وحكما من أهلها، وأمرهما بالإصلاح وصفاء النية، والرغبة في الصلح بين الزوجين، قال تعالي ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) (1) سورة النساء – 35 -
فعن ابن عباس في قوله :"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهلهوحكمًا من أهلها":
" فهذا الرجل والمرأة، إذا تفاسد الذي بينهما، فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحًا من أهل الرجل، ومثله من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء. فإن كان الرجل هو المسيء، حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة، . وإن كانت المرأة هي المسيئة، قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة. فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يجمعا، فأمرهما جائز".
تفسير الطبري ( 8/ 325)
وقال ابن جرير الطبري:
"وإن علمتم أيها الناس "شقاق بينهما"، وذلك مشاقة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور. فأما من المرأة، فالنشوز وتركها أداء حق الله عليها الذي ألزمها الله لزوجها. وأما من الزوج، فتركُه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
تفسير الطبري (8/ 318، 319)
وقال رشيد رضا:
" وقوله : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، يشعر بأنه يجب على الحكمين ألا يدخرا وسعا في الإصلاح ، كأنه يقول : إن صحت إرادتهما فالتوفيق كائن لا محالة ، وهذا يدل على نهاية العناية من الله تعالى في إحكام نظام البيوت الذي لا قيمة له عند المسلمين في هذا الزمان ، وانظروا كيف لم يذكر مقابل التوفيق بينهما وهو التفريق عند تعينه ، لم يذكره حتى لا يذكر به ؛ لأنه يبغضه ، وليشعر النفوس أنه ليس من شأنه أن يقع ، وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب ، لكنهم اختلفوا فيه فقال بعضهم : إنه واجب ، وبعضهم : إنه مندوب ، واشتغلوا بالخلاف فيه عن العمل به ؛ لأن عنايتنا بالدين صارت محصورة في الخلاف والجدل ، وتعصب كل طائفة من المسلمين لقول واحد من المختلفين ، مع عدم العناية بالعمل به ، فها هم أولاء قد أهملوا هذه الوصية الجليلة لا يعمل بها أحد على أنها واجبة ، ولا على أنها مندوبة ، والبيوت يدب فيها الفساد ، فيفتك بالأخلاق والآداب ، ويسري من الوالدين على الأولاد" .
تفسير المنار - (5 / 65)
وجاء في مواهب الجليل :
"إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يترافعا ويطلبا ذلك منه ولا يحل له أن يتركهما على ما هما عليه من الإثم وفساد الدين"
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل - (ج 11 / ص 68
وقال ابن قدامة: « وإن تمادى الشر بينهما وخيف الشقاق عليهماوالعصيان بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها فنظرا بينهما ما يريان من جمع أو تفريق لقول الله تعالى( وإن خفتم شقاق بينهما).
المغني ( 7/48).
أما إذا فشلت كل هذه الخطوات في الإصلاح بين الزوجين فلا مناص من الطلاق، هذا هو دستور الإسلام في علاج وتقنين تلك الظاهرة التي لم يبحها إلا لتجنب الضرر حيث أن القاعدة الشرعية التي تحكم نسق الحياة في الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرر، أي لا يضر المرء بنفسه، ولا يُلحق الضرر بغيره.
مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 7:30 ص ليست هناك تعليقات: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الأربعاء، 28 سبتمبر، 2016
ثالثا: الضرب:(4) خطوات قبل الطلاق:ثانيا: الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث:الإسلام والمرأة
(4) خطوات قبل الطلاق:
ثالثا: الضرب:
فإذا ما أخذنا في الاعتبار كل الإجراءات السابقة، وأخذنا في الاعتبار الهدف من وراء هذه الإجراءات، نُدرك أن هذا الضرب ليس إنتقاما للتعذيب والتشفي، وندرك أنه ليس إهانة للإذلال والتحقير، وندرك أنه ليس للقسر والإرغام على معيشة ترفضها، ولا ترضاها، فهو لا يخرج عن كونه ضرب تأديب، ومصحوب بعاطفة المؤدب المربي، كما يزاوله الأب مع أبنائه، وكما يزاوله المربي مع تلاميذه.
ومعروف بديهيا أن كل هذه الإجراءات لا موضع لها، ولا مكان في حالة الوفاء بين الزوجين في المؤسسة الزوجية، وإنما كان الهدف منها مجابهة خطر الفساد والتصدع الذي قد يحيط بتلك المؤسسة، فحين لا تجدي الموعظة، ولا يُجدي الهجر في المضاجع في علاج ومقاومة الإنحراف، فعندئذ نُدرك أن هذا الإنحراف من نوع آخر، ومن مستوى آخر، قد تُجدي فيه وسيلة الضرب بعد فشل وسيلتي الوعظ والهجر.

فوسيلة الضرب تُعد أنسب الوسائل لاشباع إنحراف نفسي معين، وإصلاح منْ لا تخضع إلا لرجل يقهرها عضليا، فتُسلم له كقيم عليها، وليست كل النسوة على هذا المنوال، ولكن البعض منهن ذوات المرض السادي، ينطبق عليهن ذلك القول، وهنا حين يغلب عليها النشوز، والخروج عن درب الطاعة، وسلوك درب الشقاق، فترفع راية العصيان في وجه الزوج، وهنا لا يُجدي معها الوعظ ولا الهجر، بل الأصلح لها الضرب، وذلك من معجزات القرآن الكريم في فهم النفس البشرية، وكيفية التعامل معها؟!.
هذا ولم يفت ذلك الشرع الإسلامي الحنيف أن يُحدد صفة ذلك الضرب، والنية المصاحبة له، والهدف من ورائه، بحيث لا يُحسب على منهج الله تعالى تلك المفهومات الخاطئة للناس في عهود الجاهلية الأولى، حين يتحول الرجل إلى جلاد باسم الدين، أو حين يتحول الرجل إلى إمرأة، وتتحول المرأة إلى رجل، أو يتحول كلاهما إلى صنف ثالث مائع بين الرجل والمرأة.

فقد أُبيحت تلك الإجراءات لمعالجة أعراض النشوز قبل استفحالها، وفقدان السيطرة عليها، كما أنها أُحيطت بسياج من التحذيرات من سوء استعمالها فور إباحتها، ولقد تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته العملية في بيته مع أهله، وبتوجيهاته الكلامية مع الصحابة علاج الغلو هنا أو هناك، وتصحيح المفهومات الخاطئة في أقوال كثيرة منها:
عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟! قال صلى الله عليه وسلم ( أن تُطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تُقبح، ولا تهجُر إلا في البيت) (11) سبق تخريجه.
روى أبو داود والنسائي وابن ماجه: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تضربوا إماء الله) فجاء عمر – رضي الله عنه – إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرت النساء على أزواجهن – فرخص – رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن – فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء يشتكين من أزواجهن! فقال صلى الله عليه وسلم ( لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من أزواجهن، أولئك بخياركم )
وجاء في مصابيح السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يضرب أحدكم امرأته كالعبد يجلدها أول النهار، ثم يُضاجعها آخره )
وقال صلى الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) ولقد جعل الشرع الحنيف لهذه الإجراءات حد تقف عنده متى تحققت الغاية؟! عند آية محلة من مراحل تلك الإجراءات، فلا تتجاوزها إلى ما وراءها – قال تعالى – (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (12) سورة النساء – 34-
فعند تحقق الغاية تقف الوسيلة، نظرا لأن الغاية المقصودة هي غاية الطاعة، طاعة الاستجابة والرضا، لا طاعة الإرغام والقسر، كما ذكر فقهاء المسلمين شروطا لهذا الضرب منها:
- أن يكون ضرب أدب لا ضرب إهانة.
- ألا يكسر عظما، وألا يشين جارحة كاللكز ونحوه.
- أن يتجنب الوجه مجمع المحاسن.
- أن يكون مفرقا على البدن – وألا يوالي به في موضع واحد.
- أن يكون بمنديل ملفوف أو باليد ولا بسوط أو عصا.
مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 7:59 ص ليست هناك تعليقات: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الاثنين، 26 سبتمبر، 2016
ثانيا: الهجر:(4) خطوات قبل الطلاق:ثانيا:الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة
ثانيا: الهجر:
فقد يفشل الوعظ في كبح جماح المرأة الناشز، التي غلبها التسلط، فأضحت ترى الفرح ترح، والفضل بُخل، والحسنة سيئة، فالوعظ قد لا يُجدي ولا يُفيد مع إنفعال جامح، أو استعلاء بجمال، أو استخفاف بمال، أو بمركز عائلي، تنسى معه الزوجة أنها شريكة الزوج في قلعة الحياة الزوجية المقدسة، وليست ندا له في صراع أو مواطن افتخار، هنا يتعين على الزوج اللجوء إلى الإجراء الثاني، فعليه مقابلة الإستعلاء باستعلاء، ويقابل الإغراء بالفتور، والجاذبية بالنفور، والإغراء والجاذبية هما جُل ما تملك المرأة من سلاح تغتر به، فهنا يتعين على الزوج الصمود في ميدان القتال، فيُعرض عنها ويرفضها، ويهجرها في مضجعها، وبذلك يفقدها أقصى أسلحتها من الإغراء والجاذبية، فتبرز قوة شخصيته أمام ضعفها بعد هجرها، وترك مضجعها.
على أن ثمة أدبا ينبغي أن يسلكه الرجل في هذا الخصوص، فينبغي أن يكون الهجر في المضاجع، وليس هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين، فلا يكون هجر أمام الأطفال، فيورث نفوسهم الشر والفساد، ولا أمام الغرباء ليذل الزوجة أو ينال من كرامتها، حيث أن الغاية من الهجر علاج نشوز الزوجة، وليس إذلالها، أو إفساد الأطفال، فليس معنى الهجر أن يترك كلامها، ويقاطعها، ولكن المقصود به، ألا يُجامعها، ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، والهجر غايته شهر، كما فعل - النبي صلى الله عليه وسلم – حيث أسرً إلى السيدة/ حفصة حديثا فأفشته إلى عائشة، وتظاهرا عليه.
فإذا لم تُفلح تلك الخطوة في كبح جماح المرأة الناشز، فهل تُترك المؤسسة تتحطم؟! وهل تُترك الحياة تنهار؟! وهل يُترك الشقاق يزداد؟! كلا !. فقد حدد الشرع الحنيف إجراء أقوى بعض الشيئ في العنف، ولكنه يهون ويتضاءل أمام الخطر الذي يُحدق ببناء مؤسسة الزوجية، هذا الإجراء الثالث يتمثل في الضرب.
مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 7:19 ص هناك تعليق واحد: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الخميس، 22 سبتمبر، 2016
أولا: الوعظ:(4) خطوات قبل الطلاق:ثانيا: الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

أولا: الوعظ:
لم يترك الإسلام منفذا للطلاق إلا وسده، تقديرا منه للميثاق الغليظ الذي جمع بين الزوجين، وأملا منه في استمرار الرباط المقدس، فسد كل سبيل أمام رعونة الرجل في استخدام ذلك الحق الذي جعله له، كما لم يُنكر على المرأة حقها في الطلاق، فضيق المنافذ التي تؤدي إلى الطلاق، وإلى فصم العلاقة الزوجية، وبعد أن وضع العقبات أمام راغبي الطلاق في محاولة جادة منه لإحكام المنافذ التي تؤدي إليه، حتى لا يلجأ إليه إلا المضطر، والذي توافر له السند والسبب، الذي يجعل من الطلاق حلا لا مناص عنه، ولا مفر منه.
فالطلاق خيار صعب .. لكنه شُرِع لدفع ما هو أشد منه صعوبة .. ودفع ما هو أشد منه ضرراً على الزوجين لو بقيا معاً؛ إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما لا يراعيان ـ ولا يقدران على أن يراعيا ـ حدود الله تعالى في حياتهما .. ولا يعرف أحدهما ما للآخر من حق عليه .. فالزواج شُرِع ـ كما تقدم ـ لرسالة عظيمة .. ولأغراض عدة نبيلة .. فإذا انتفت الرسالة منه .. وتعطلت أغراضه .. حينئذٍ يكون من الظلم والعبث ـ والحال كما ذُكِر ـ أن يلزم الطرفان بالعلاقة الزوجية على ما بينهما من تنافر، وتباغض، وتفريط بالحقوق الزوجية .. لذا كان اللجوء في هذه الحالة إلى الطلاق أو التفريق بين الزوجين هو الخيار الشرعي الأمثل .. والأقل ضرراً وحرجاً .. عسى الله تعالى أن يُغني كلاً منهما من فضله .. ويستبدله بحياة زوجية أفضل وأكثر سعادة مما سبق، كما قال تعالى( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً ) (1) سورة النساء:130. وقال تعالىSadوَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) (2) سورة البقرة:216.
الرجل بين خيارين لا ثالث لهما: إما أنه يُمسك ويُعاشر زوجته بمعروف وإحسان، أو أنه يُطلق ويُسرِّح بمعروف وإحسان؛ من غير فجور ولا ظلم .. أما أنه لا يفعل هذا ولا ذاك؛ فلا هو يُمسك بمعروف وإحسان، ولا هو يسرّح ويطلق بمعروف وإحسان، وإنما يُبقي زوجته في ذمته ضراراً، وللتشفي والانتقام؛ فلا هو يُعاشرها معاشرة الأزواج، ويعرف لها حقوقها الزوجية .. ولا هو يُطلقها ويسرحها سراحاً جميلاً .. فهذا ليس له، ولا لغيره .. وهو ظلم وعدوان لا يجوز اللجوء إليه، كما قال تعالىSad فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (3) سورة الطلاق:2.
هذا أو ذاك، وليس شيئاً آخر بعدهما إلا الإضرار، وهو ما لا يجوز اللجوء إليه، كما قال تعالىSad فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) (4) سورة البقرة:231. وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ( (5) سورة الأحزاب:28. وقال تعالىSmile فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (6) ( سورة الأحزاب:49.

هذا فعل المؤمنين الأكابر الأخيار .. أما فعل الأصاغر الفجّار؛ فهم يمسكون ضراراً، ويُسرّحون ضِراراً؛ فلا هم يُمسكون بمعروف، ولا هم يُسرّحون بمعروف .. وإنما يتركونها كالمعلّقة؛ لا هي ذات زوج ولا هي مطلّقة؛ لتجد لنفسها سبيلاً .. ولو وجدوا القدرة على الهروب من عين القضاء العادل .. لما ترددوا أن يُمسكوا نساءهم طيلة حياتهم ضراراً وأذى .. وما أكثر من يفعل ذلك في بلداننا المسماة بالعربية والإسلامية!(7) الزَّواجُ والطَّلاقُ في الإسلام مسَائِلٌ وأحكام عبد المنعم مصطفى حليمة " أبو بصير الطرطوسي "
فقد طلب من الزوج الذي بيده عصمة الأمر أن يسلك عدد من الدروب قبل أن يصل إلى مرحلة الكلمة القاطعة في فصم عُرى الزوجية، نجملها في النقاط التالية بعد أن جمعها القرآن الكريم والدستور الخالد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) (Cool سورة النساء – 34-35
فلقد حددت الآيات الكريمة أربع خطوات ينبغي على الزوج المرور بها قبل الوصول إلى الطلاق هي: الوعظ – الهجر – الضرب – الحكمين.

أولا: الوعظ:
تلك هي اللبنة الأولى في إعادة بناء المرأة الناشز، التي خرجت عن طاعة زوجها، تلك هي الخطوة الأولى في طريق إعادتها إلى مؤسسة الزوجية، فالزوجة مسئولة عن زوجها، وعليه يقع عبء رعايتها وحمايتها وهدايتها، قال تعالى (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ) (9) سورة طه: 132
فالوعظ والنصيحة أول بادرة تقع على عاتق قيم الأسرة وربها ومصرف أمرها، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم – ( الدين النصيحة، قالوا: لمنْ يا رسول الله ؟! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) (10) مسلم (55)
وليس هناك منْ هو أولى من الزوجة لكي يقدم لها الزوج الوعظ والنصيحة، فيذكرها ويرشدها إلى الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه، فعلى الزوج مسئولية تعليم الزوجة واجباتها الصحيحة، وعليه تقع مهمة وعظها بآيات الذكر الحكيم، وسنة الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم – فعقدة النكاح قد قامت على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بقاء لتلك العقدة، ولا بركة فيها، ولا فائدة منها تُرجى، إلا إذا استمرت الحياة الزوجية، والوعظ عملية تربوية كاملة، تعتمد على نداء يهز أعماق النفس، ويحرك مشاعر اللب يطالب بتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وهداية الغافل، وتنبيه الحرائر.

فهو يعتمد على تذكير الزوج للزوجة بالصالحات القانتات، وتنبيهها على ضرورة الإقتداء بهن، والسير في سبيلهن، واستخدام عنصر الترغيب في نعيم الجنات، وعظم الثواب من الله، والترهيب من جحيم النار، وعظيم العقاب من الله، فالوعظ ليس بكلمة ولا بجملة، بل مرحلة يطول مداها، إذا ما أخلص الزوج في الحفاظ على مؤسسة الأسرة، واستجابة الزوجة في محاولة جادة منهما لطرد الغيوم التي قد تبدو في سماء الحياة الزوجية ذات الميثاق الغيظ.

مرسلة بواسطة علاء محمد إسماعيل في 12:43 م ليست هناك تعليقات: روابط هذه الرسالة
إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركة‏المشاركة في Twitter‏المشاركة في Facebook‏المشاركة على Pinterest
التسميات: الباب الثالث: الإسلام والمرأة:مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة(9)الطلاق :
الثلاثاء، 13 سبتمبر، 2016
(3) تضييق منافذ الطلاق:ثانيا: الطلاق في الإسلام:9- الطلاق:رابعا: مآخذ أعداء الإسلام بشأن المرأة:الباب الثالث: الإسلام والمرأة

ثانيا: الطلاق في الإسلام:
(3) تضييق منافذ الطلاق:
فى دراسة أخرجها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أكد أن نسبة الطلاق في مصر وصلت لـ40% بمعدل 240 حالة طلاق يوميا، ليصل عدد المطلقات في مصر إلى 2.5 مليون فى حين تؤكد مصادر بالأمم المتحدة ان فى مصر أعلى نسبة طلاق فى العالم، والعجيب ان معظم حالات الطلاق توجد بين الأسر الغنية وليس له علاقة بالفقر..
"صوت الازهر" قارنت نتائج هذه الدراسة مع المبادئ التى أرساها النبي عليه الصلاة والسلام للعناية بالأسرة والحفاظ عليها من الانهيار والحد من حالات الطلاق وذلك في التحقيق التالي..

يقول الشيخ محمود إمبابى وكيل الأزهر الأسبق عضو مجمع البحوثالإسلامية إن للإسلام أثرا بارزا في بناء الأسرة ووضع الضوابط والمعايير التي تنظم قيامها باعتبار الأسرة مرآة تعكس المجتمع الذي تنشأ فيه من حيث عقيدته وحضارته وإحدى أهم لبنات المجتمع الإسلامي ولعل القرآن دلل على ذلك بنزول آيات في أمر تناقش فيه الزوجة زوجها{ قدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } (1) سورة المجادلة: - 1-
مما يؤكد أن الأسرة فى الإسلام بكل تراثها التاريخى تمثل قيمة خاصة فى الامة فكان للزواج قدسيته اختيارا وحياة ومصيرا كما كان هناك حرص متبادل على استمرار الحياة الزوجية وكان الطلاق يمثل منعطفا خطيراً فى حياة الأزواج.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية دون غيرها من الشرائع عنيت بالأسرة فيسرت لها الطرق والوسائل التي تحفظ أمنها وتديم استقرارها وكفلت لها الأمور التي تمنع انهيارها أو تدميرها، ونحن في عصرنا الحالي حيث تكثر الفواحش وتعم الفتن، لابد وأن نعود مرة أخرى إلى هذا المعين الذي لا ينضب من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح والتي تنير لنا طريقنا لحفظ هذا الاستقرار المنشود.
وأشار الى أن الأمور التي وضعها الإسلام حفاظا على استقرار الأسرة والمجتمع الإسلامي تضييق منافذ الطلاق صيانة للحياة الزوجية ونبه الإسلام على الزوجين أن يجتهدا في إصلاح ما بينهما إذا حدث شقاق أو نزاع؛ قال تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} (2) سورة النساء – 128-
وذلك للاستمساك بعقد الزوجية، الذي وصفه القرآن الكريم وصفًا يدل على عظمته في قوله سبحانه {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (3) سورة النساء – 21-
ونوه امبابى أن الإسلام حذر من الخضوع للنزوات والأهواء، والاستجابة للعاطفة لأن العاطفة تتغلب وتتقلب، فقد يشعر الزوج نحو زوجته بنفرة، وعليه أن لا أن يلجأ بذلك إلى الطلاق استجابة لهذه النفرة الموقوتة كما أمر الله {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} (4) سورة النساء – 19 -
وقال صلى الله عليه وسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر" لأن الحياة الزوجية إذا فقدت الحب فإنها جديرة بألا تفقد التعاون والتكافل، وجديرة بألا تفقد التحرج من التفريق الذي يشقى الزوجة، ويشقي أولادها، وكثيرا ما يشقَى الزوج نفسه.
لافتا الى أن الإسلام وضع الكثير من الضوابط التي تصون الأسرة المسلمة وتحفظها من التفكك، لأن الأسرة هي عماد المجتمع وحصنه وهذا من تمام عدل هذه الشريعة وكمالها وحرصها على ما ينفع البشر في حاتهم.

من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة والعميدالأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر ان الأسرة هى وحدة النظام الاجتماعي الذي ظهر مع خلق الله للإنسان على الأرض وقد مرت الأسرة من بداية نشأتها وحتى وقتنا المعاصر بعدد من التطورات الكبيرة سواء على مستوى حجمها وهيكلها أو على مستوى العلاقات بين أفرادها أو بين الأسر بعضها ببعض أو من حيث أهدافها ووظائفها وأدوارها، إلا أن الروابط الأسرية في المجتمع المعاصر أصبحت أقرب إلى التفكك والانهيار.
وأكدت نصير أن للإسلام في هذا الجانب دورا كبيرا فى الحفاظ على روابط الأسرة والذى بدأ من اختيار أهم طرف وهى الأم ولذا قال عليه الصلاة والسلام "تنكح المرأة لأربع .." مروراً بتسمية الأبناء بأسماء مقبولة فلقد جاء رجل لعمر بن الخطاب يشتكى ولده العاق فقال أمير المؤمنين للولد: لماذا تعق والدك؟! فقال الولد: فما حقى على والدى؟! فقال عمر "أن يختار امك واسمك وأن يربيك على القرآن".. ولما خلت الأسرة من تلك الضوابط انهارت .
وأشارت الى أنه من الثابت في الأدبيات الاجتماعية أن الأسرة منذ بداياتها الأولى وحتى اليوم كانت لها آثار دينية وخلقية وتربوية فهي التي كانت تضع النظم الخلقية والقواعد السلوكية وتفصل أحكامها وتوضح مناهجها وتقوم بحراستها وهي التي كانت تميز الخير من الشر والفضيلة من الرذيلة وترسم مقاييس الأخلاق ولذا فالصحابيات كن يطلبن من أزواجهن أن يتقوا الله فيهن ولا يطعمونهن إلا حلالا فإنهن يصبرن على الجوع والعطش ولا يصبرن على حر جهنم .
وتابعت الدكتورة: لذلك أوصى النبى صلى الله عليه وسلم بالنساء فى خطبة الوداع لاستمرار قيام الأسر الناجحة ليكون لها آثار بارزة في معظم النواحي الاجتماعية وإفراز نماذج قويمة يرتفع بها شأن الأمة ولذا أتى نداؤه عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع "أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حقا... فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً، ألا هل بلغت...اللهم فاشهد".(5) مصريون في الكويت http://www.egkw.com/ArticleDetail.aspx?id=78159#
شُرع الطلاق في الإسلام عند اقتضاء الضرورة بسبب تباين الأخلاق بين الزوجين، وحدوث البُغض والكراهة في الشئون الدينية والاجتماعية بين الزوج والزوجة،إلى حد عجز أحد الزوجين عن أداء وإقامة حقوق الزوجية، فالأصل في الطلاق الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يُبيحه، فإن لم يكن هناك حاجة أو سبب أصلا للطلاق، كان وقعه حُمقا وسفاهة رأي، ومجرد كُفران للنعمة، ومحاولة لإيذاء الزوجة، فإذا ما تجرد الطلاق عن الحاجة التي تُبيحه شرعا، فإنه يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال – تبارك وتعالى – { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا } (6) سورة النساء – 34-
فالطلاق إنما شُرع في الإسلام للضرورة مع الأخذ في الاعتبار عدم الضرر أو الإضرار، ورغم ذلك فقد حرص الإسلام على تضييق منافذ الطلاق، وذلك من خلال الخطوات التالية:
(1) لقد بغض الإسلام الطلاق لكل منْ تسول له نفسه الاستهانة برباطالزوجية، أو يحاول التحلل من عقد النكاح والميثاق الغليظ، الذي جمع بين الزوجين، ودعا إلى العشرة بالمعروف، والصبر على جوانب النقص، قال تعالي: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } (7) سورة النساء – 20-
وقال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله كل ذواق مطلاق ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله الذواقين والذواقات ) وقال صلى الله عليه وسلم محذرا النساء ( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) (Cool أبو داود (2226) والترمذي (1198) وأحمد ( 5/227، 283)
(2) لقد عظم – الحق تبارك وتعالى – من شأن الطلاق نظرا لفداحة الأثرالناجم عنه على كل من الزوج والزوجة والأبناء والأهل والمجتمع، فحث كلا الزوجين وبخاصة الزوج على تجنب الظلم لزوجته، ولذا فقد قُرنت آيات الطلاق بالتنبية على رعاية وصيانة حدود الله التي سنها لعباده قال – تعالى – معقبا ومختتما الأيات الخاصة بالطلاق { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (9) سورة البقرة – 222-
وقال – سبحانه – { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (10) سورة البقرة – 230-
وقال – جل شأنه – { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ} (11) سورة النساء – 13: 14-
وقال - جل وعلا – { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ } (12) سورة البقرة – 231-
وقال - عز منْ قائل – { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ }(13) سورة النساء – 235-

(3) وضع الإسلام سياسة التحكيم بين الزوجين المختصمين، ولم يفتهالتنبيه عليهما بالإخلاص في الرغبة في استمرار وبقاء رباط الزوجية، لكي يهيئ – الله – لهما أسباب الصفاء،وجعل الإسلام القصد من الحكمين محاولة جمع الشمل، قبل أن يستفحل الخلاف والشقاق بينهما، وتبدوا شروره، واختار الحكمين من أهل الزوجين ليكونا أحرص على التوفيق بينهما، وأقدر على معرفة الدخائل قال تعالى { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا } (14) سورة النساء -35-
ويعلق ابن عباس – رضي الله عنه – على تلك الآية بقوله: هذا الرجلوالمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، أمر – الله – أن تبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل، ورجلا صالحا من أهل المرأة، فينظران أيهما المسيئ؟!
قال ابن رشد : باب في بعث الحكمين :
اتفق العلماء على جواز بحث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين وجهلت أحوالهما في التشاجر أعني : المحق من المبطل ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا)
وأجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين : أحدهما : من قبل الزوج ، والآخر : من قبل المرأة ، إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما .
وروى أبو عبيدة : أن عليا رضي الله تعالى عنه بعث رجلين فقال لهما :أتدريان ما عليكما ؟ ! عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ) ، فقال الرجل : أما هذا فلا ، فقال : كذبت ، لا والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله لي وعلي .(15) كتاب الأم/ الإمام الشافعي:الجزء رقم : 1، الصفحة رقم: 641)
أما إذا فقد الحكمان الإخلاص والمروءة والنجدة، وذهب كل منهما إلى مجلس وفي نفسه ما فيها من الأضغان والعصبية، فإن الزمام سيفلت حتما من أيدهما وعلى ذلك المعنى يعلق الإمام على – رضي الله عنه – الحكمان بهما يجمع الله وبهما يُفرق.
ويقول الإمام الزمخشري: إن قصد الحكمان إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة، وقلوبهما ناصحة لوجه الله بورك في وساطتهما، وأوقع الله بطيب أنفسهما، وحُسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفة وألقى في نفسيهما المودة والرحمة.
ومن أجل ذلك الإخلاص في الإصلاح بين الزوجين، فقد ضرب سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – حكمين بالدرة، عندما فشلا في إصلاح ذات البين بين زوجين قائلا لهما: لو كانت نيتيكما صافية وتبغيان الصلح لوفقكما الله لم تسعيان له.

(4) لقد حث الإسلام الزوجين على ضرورة الاجتهاد في إصلاح مابينهما، إذا حدث شقاق أو نزاع قال تعالى : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ ) (16) سورة النساء – 128 –
فإذا ما شعرت المرأة أن زوجها قد أعرض عنها، ورغب في غيرها، وانصرف قلبه عنها، فلا حرج عليها في أن تصالحه على ترك بعض حقوقها عليه، أملا في استعطافة، واستمرار العلاقة بينهما.
(5) لقد حذر الإسلام من النزوات والشهوات، والميل مع الأهواء،والاستجابة للعاطفة المتقلبة والمتغيرة، فقد يسأم الزوج زوجته، ويشعر نحوها بنفرة، ورغبة في غيرها،ولكن إذا ما تريث فقد تزول تلك الرغبة، أو النفرة المؤقتة، ولذا قال تعالى محذرا من الرغبات المؤقتة، والنظرات العابثة ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) (17) سورة النساء – 19 –
قال الإمام الطبري – رحمه الله - :عاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن ، فلعلكم إن تكرهوهن فتمسكوهن ، فيجعل الله لكم في إمساككم إياهن على كُرهٍ منكم لهن خيراً كثيراً ، مِن ولدٍ يرزقكم منهن ، أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن (18) تفسير الطبري ( 8 / 122 ) .
وقال الإمام ابن كثير – رحمه الله - : وقوله تعالى : ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ) ، أي : فعَسَى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن : فيه خير كثير لكم في الدنيا ، والآخرة ، كما قال ابن عباس في هذه الآية : هو أن يَعْطف عليها ، فيرزقَ منها ولداً ، ويكون في ذلك الولد خير كثير ، وفي الحديث الصحيح : ( لا يَفْرَك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن سَخِطَ منها خُلُقا رَضِيَ منها آخر) (19) تفسير ابن كثير ( 2 / 243 ) .
وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله: فالواجب على كلٍّ مِن الزوجين أنيقوم بما أوجب الله عليه من العشرة الحسنة ، وألا يتسلط الزوج على الزوجة لكونه أعلى منها ، وكون أمرها بيده ، وكذلك للزوجة لا يجوز أن تترفع على الزوج بل على كل منهما أن يعاشر الآخر بالمعروف ، ومن المعلوم أنه قد يقع من الزوج كراهة للزوجة ، إما لتقصيرها في حقه ، أو لقصور في عقلها وذكائها ، وما أشبه ذلك ، فكيف يعامِل هذه المرأة ؟ نقول : هذا موجود في القرآن ، وفي السنّة ، قال الله تبارك وتعالى : (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 ، وهذا هو الواقع ، قد يكره الإنسان زوجته لسببٍ ، ثم يصبر ، فيجعل الله عز وجل في هذا خيراً كثيراً ، تنقلب الكراهة إلى محبة ، والسآمة إلى راحة ، وهكذا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرَك مؤمن مؤمنة - يعني : لا يبغضها ، ولا يكرهها - إن كرهَ منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) ، انظر المقابلة ، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة ، ( إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر ) هل أحد يتم له مراده في هذه الدنيا ؟ لا ، أبداً ، لا يتم مرادك في هذه الدنيا ، وإن تم في شيء : نقص في شيء ، حتى الأيام ، يقول الله عز وجل : ( وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) آل عمران/140 ، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي :
ويوم علينا ويوم لنا ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَرّ
وجرب هذا تجد ، لا تبقى الدنيا على حال واحد ، ومن الأمثال السائرة : " دوام الحال من المحال " ، فإذا كرهت من زوجك شيئاً : فقابله بما يرضيك حتى تقتنع (20) لقاءات الباب المفتوح ( مقدمة الجزء 159 )
لقد سمَّى - الله تعالى – العلاقة بين الزوجين " مودة " و " رحمة " ولميسمِّه حبّاً ، قال تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )الروم/21 ، وهذا هو الواقع أصلاً في حياة الشرفاء العقلاء ، فإن الراغب في النكاح يسمع عن المرأة تصلح للزواج فيأتي لخطبتها فيُعجب بجمالها أو دينها أو حيائها ، فيتزوجها ، ولا يقال هنا إنه تزوجها عن حبٍّ ، ولا سمى الله تعالى ما يجعله بينهما حبّاً ، وليس في هذا إنكارٌ للفظة ووجودها ، بل تنبيه على أمرٍ غاية في الأهمية ، وهو أن الزواج شُرع لمقاصد كثيرة ، كإعفاف النفس ، وإقامة الأسرة المسلمة ، وإنجاب الذرية .
ولذا فإنه قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جاءه رجل يريد تطليق امرأته ، فلما سأله عمر عن السبب : قال : إنه لا يحبها ! فردَّ عليه عمر رضي الله عنه ويحك: " ألم تُبن البيوت إلا على الحب ؟! فأين الرعاية وأين التذمم؟!
" وقال عمر – أيضاً - لامرأة سألها زوجُها : هل تبغضه ؟! فقالت : نعم ، فقال لها عمر : " فلتكذب إحداكن ، ولتجمل ، فليس كل البيوت تُبنى على الحب ، ولكن معاشرة على الأحساب ، والإسلام " .
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ( وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ : كِبَرًا ، أَوْ غَيْرَهُ ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ : أَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ ، قَالَتْ : فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا (21) رواه البخاري ( 2548 ) ومسلم ( 3021 ) وفي لفظ له :
قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا ، وَتَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ ، وَوَلَدٌ فَتَكْرَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ لَهُ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ شَأْنِي .
قال ابن القيم - رحمه الله - :
الرجل إذا قضى وطراً من امرأته ، وكرهتها نفسه ، أو عجز عن حقوقها : فله أن يطلقها ، وله أن يخيرها ، إن شاءت أقامت عنده ، ولا حق لها في القسْم ، والوطء ، والنفقة ، أو في بعض ذلك ، بحسب ما يصطلحان عليه ، فإن رضيت بذلك : لزم ، وليس لها المطالبة به بعد الرضى ، هذا موجب السنة ومقتضاها ، وهو الصواب الذي لا يسوغ غيره (22) زاد المعاد ( 5 / 152 ) .
فلقد أمر الله تعالى الأزواجَ بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف ، وبيَّن لهمتعالى أنه قد يقع منهم كراهية لهذه الزوجة ، فليس عليه أن يباشر بتطليقها ، بل يصبر عليها ويمسكها ؛ لسببين :
الأول : أنه إن كرهَ منها خلُقاً فقد يكون لها أخلاقاً أخرى مرضيَّة ، وهكذا يقال لمن كانت عنده امرأة ليست جميلة لا يُعجبه خَلْقها أن نقول له : فارض بخُلُقِها ، واجعل هذه الأخلاق سبباً في إمساكها والصبر عليها ، فإنها التي تصلح لحفظ عرضك ومالِك ، وهي التي تصلح لتربي لك أولادك .
والثاني : أن الله تعالى قد يجعل في صبره وتحمله لها خيراً كثيراً في الدنيا والآخرة ، في الدنيا مثل الولد الصالح منها ، وفي الآخرة كالثواب الجزيل على صبره وتحمله.(23) موقع الإسلام سؤال وجواب/ فقه الأسرة / العشرة بين الزوجين.
(6) لقد نهى الإسلام الحنيف عن محاولة بعض الرجال أو بعض النساءالتدخل ما بين الزوجين في محاولة لإفسادهما وتوسيع دائرة الشقاق بينهما أملا في الاستئثار بأحدهما كزوج أو زوجة، فأي إنسان يحاول إفساد ما بين الزوجين من علاقة، فهو في نظر الإسلام خارج عنه، ولا يستحق شرف الإنتساب إليه، قال صلى الله عليه وسلم ( ليس منا منْ حلف بالأمانة ومنْ خبب على امرئ زوجته ومملوكه فليس منا ) (24) أخرجه وصحهه الألباني.
كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أي امرأة تحاول إفساد ما بين الزوجين طمعا منها في الزواج حيث قال صلى الله عليه وسلم ( لا تسأل امرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، لتُنكح، فإن لها ما قدر لها) بل إنه – صلى الله عليه وسلم – قد حذر كل زوجة تطلب من زوجها طلاقا من دون سبب أو سند لذلك الطلاق فقال ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ) (25) أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي
(7) فإذا ما فشلت كل هذه الوسائل في رأب الصدع بين الزوجين، وأصرالزوج أو الزوجة على الطلاق، فأحسن حالاته أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يمس الرجل زوجته فيه، فقد قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ) (26) سورة الطلاق – 1-
حيث أن فترة الحيض فترة ركود أو نفور أو استجابة لنوازع الغضب وانصراف الرغبة، أما فترة الطهر فهي الزمن الملائم للإمتزاج والتفاهم والاتصال.
(Cool اشتراط بعض فقهاء الإسلام أن يكون الطلاق أمام شاهدين، كما كانعقد الزواج أو النكاح أمام شاهدين، وفي ذلك الشرط ترهيب من الإقدام على الطلاق عند حدوث أول بادرة أو نقرة، ثم تسجيل لوقوعه إذا ما وقع حتى لا يتلاعب به الزوج قال – تعالى – (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ) (27) سورة الطلاق – 2 -

(9) قضى الإسلام بأن يكون الطلاق مرادا مقصودا مستقرا في النية،وأظهره اللسان، وذلك حتى يكون فصم العلاقة الزوجية عن تدبير وروية واختيار لا عن تسرع وغفلة أو كُره أو إكراه، ولذا فالطلاق لا يقع من كل منْ:
(أ) المكره: لقوله صلى الله عليه وسلم ( رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) ولقد ذهب رجل إلى عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – يشكو له ( أنه قد تدلى بحبل ليشتار عسلا، فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو تُطلقني، فناشدتها الله، فأبت، فطلقتها، ثم جاء إلى ابن عمر فذكر له ذلك، فقال له: ارجع إلى امرأتك،فإن ذلك ليس بطلاق) (28) زاد المعاد 4/52 : 56
(ب) السكران: فقد ذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى بطلان طلاقه لأنه بسكره قد فقد عقله، فلم يعد بمكلف وغدا كالمجنون.
(ج) الغضبان: فطلاقه لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ) أي غضب (29) زاد المعاد 4/59
تلك هي بعض العقبات التي يضعها الإسلام أمام راغب الطلاق في محاولة جادة منه لإعلاء قدر رباط الزوجية الذي ربط بين الزوجين، وتضييق السبيل أمام كل باحث عن الطلاق، فإذا لم تنجح كل هذه الوسائل، وعزم كلا الزوجين على الخلاص، وجدا في فصم ذلك الميثاق الغليظ الذي جمع بينهما، فلابد من إتباع الزوج لبعض الخطوات قبل الوصول إلى الطلاق، وهذا ما سنوضحه في الخطوات التالية من خطوات ما جاء به الشرع الإسلامي الحنيف في تقنين ظاهرة الطلاق.
طارق فتحي
طارق فتحي
المدير العام

عدد المساهمات : 2456
تاريخ التسجيل : 19/12/2010

https://alba7th.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى